شرح
المكلفين ما لم يحصل ذلك الطبيعي في الخارج من الآخرين ولا يلزم ما أشرنا إليه من استحقاق المالك جميع ما دفع إليه بعنوان البدل فيما إذا كان الدفع من الكل دفعة واحدة .
الثاني - ان يكون الضامن الأول مديونا بالبدل بان يثبت البدل بذمته ويكون الثاني ضامنا لأدائه بمعنى انه لو لم يؤد الضامن الأول البدل ، يثبت المال بذمته فعليه أدائه وهكذا ولازم ذلك عدم تخيير المالك في الرجوع إلى كل واحد منهم ، بل له الرجوع إلى الثاني مع عدم تمكنه على الاستيفاء من الأول أضف إلى ذلك ان دليل الضمان في كل من الأشخاص هي قاعدة اليد ولا يمكن ان يختلف مفادها بالإضافة إلى الضامنين .
الثالث - ان يقال ضمان المال ليس على كل واحد واحد من المتعددين بل يثبت البدل الواحد على الكلى الصالح في انطباقه على كل واحد من المتعددين وبتعبير آخر كما يمكن كون الجامع بين المتعددين مالكا للمال كما في ملك الزكاة لطبيعي الفقير وسهم السادات لطبيعي الهاشمي الفقير فيصح لكل واحد من الافراد أخذ ذلك السهم كذلك يمكن ان يثبت ملك المال للشخص على عهدة الجامع بين المتعددين فيصح لذلك الشخص أخذ ذلك المال من أي من المتعددين .
ولكن مفاد قاعدة على اليد ضمان كل من وضع يده على مال الغير لا ضمان الجامع بينهم فالأظهر في المقام هو النحو الأول فتدبر .