تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وضمان الاثنين لواحد ( 1 )
شرح
إلى من بيده العين ، ومع تلفها أو عدم إمكان أخذها عمن بيده يرجع إلى الضامن . ( 1 ) ينبغي فرض ضمان الاثنين لواحد على سبيل الاستقلال فيما إذا كان كل منهما ضامنا في زمان واحد ليكون شمول ما دل على مشروعية الضمان بالإضافة إليهما على حد سواء ، وإلا فلا بد من الحكم ببطلان الثاني ، لأن مع الضمان أو لا ينتقل المال إلى ذمة الضامن ، فلا يبقى للدائن مال بذمة المديون ليضمنه الآخر والمتحصل ان كلا من المتعددين يصح ان يضمن للمالك فيجوز له الرجوع إلى أي منهم ، ولكن إذا رجع إلى واحد منهم سقط حقه عن الباقين حيث إنه ليس له إلا مال واحد وقد تسلمه بأخذ بدله فيكون الرجوع إلى الآخرين بلا موجب واما تنزيل هذا الضمان على الواجب الكفائي وانه كما يجب فيه الفعل على كل من المكلفين ما دام لم يحصل طبيعي الفعل ، كذلك ثبوت البدل على عهدة كل من المتعددين ما دام لم يدفع البدل إلى المالك فلا يخلو عن المناقشة فإن لازمه ان يتعين البدل بالجميع فيما إذا كان أداء الجميع دفعة واحدة اللهم إلا أن يقال المملوك للمستحق طبيعي البدل المقيد بالوحدة لا طبيعي البدل ومع أخذ البدل من المتعددين يكون ملك المستحق بالإضافة إلى الأموال المأخوذة من الكلي في المعين فيختار فردا واحدا وعليه رد الباقي إلى أربابه . والحاصل المتصور من ضمان الأشخاص المتعددة أنحاء ثلاثة : الأول - ان يكون ضمان كل واحد من الأشخاص مشروطا بعدم أداء الآخرين البدل نظير ما يذكر في الواجب الكفائي من وجوب طبيعي الفعل على كل واحد من