تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
ما ذكر . ثم إذا أدى اللاحق البدل إلى المالك سقط تدارك السابق لان ضمان اللاحق العين وبدلها الذي كان بذمة السابق تخييري بأن كان ضمان العين للمالك وضمان بدلها للسابق ولا يجوز للسابق مطالبة اللاحق بالبدل قبل أدائه إلى المالك لان ضمان اللاحق بذلك البدل للسابق من باب الغرامة لا الدين لذلك السابق ويكون حال الضامن الأول مع الثاني حال الضامن مع المضمون عنه في عقد الضمان ، في أنه كما لا يجوز للضامن قبل أداء المال إلى الدائن مطالبة المضمون عنه كذلك لا يجوز للضامن الأول في المقام قبل أدائه البدل إلى المالك مطالبة الضامن اللاحق . أقول لا يصلح ما ذكر ( ره ) وجها لرجوع السابق إلى اللاحق ، اما أولا فلان الأوصاف المضمونة هي التي يكون لها دخل في مالية العين وثبوت البدل لها بذمة السابق لا يوجب زيادة ماليتها أو نقصها . وثانيا فلان ضمان الأوصاف باعتبار ان وضع اليد على العين وضع لليد على الأوصاف واللاحق في المقام لا يضع يده على البدل الثابت بذمة السابق ليكون ضامنا له . وثالثا فلأنه على تقدير وضع يده على البدل المزبور فاللازم ان يكون ضامنا بذلك البدل للمالك للعين والوصف ولا موجب لضمان اللاحق لأحد شخصين ، بأحد أمرين . ورابعا فلأنه لا موجب لتقدم ضمان السابق على اللاحق فان ضمان العين بمعنى ثبوت البدل على العهدة يحصل بتلفها وقبل التلف لا يثبت البدل لا على ذمة السابق ولا على ذمة اللاحق ومع تلفها يثبت البدل على عهدة كل منهما في زمان