تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وفي حكم ما ذكرنا الوكالة والوصاية ( 1 ) لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو ( 2 )
شرح
( 1 ) يعنى لا يحصل فسخ الوكالة والوصاية بمجرد إرادة الفعل المنافي لبقاء عقدهما من دون قصد فسخهما نعم جواز إنشاء فسخهما بالفعل أوضح من جواز فسخ البيع للزوم البيع في نفسه وهما من العقود الجائزة والأمر في فسخها وإنشائها أهون . ( 2 ) وحاصله انه لا موضوع لرجوع المالك إلى غيره مع عدم أجازته العقد فيما إذا كان المبيع بيده واما مع كونه بيد غيره فله أخذه منه مع بقائه ولو استوفى الغير من منافعه يرجع إليه ببدل تلك المنفعة أيضا كما هو مقتضى قاعدة إتلاف مال الغير بل له الرجوع إلى بدل غير المستوفاة على خلاف تقدم في البحث عن أحكام بيع الفاسد هذا مع بقاء المبيع . واما مع تلفه فيرجع المالك إلى من تلف بيده فيأخذ منه قيمة يوم تلفه على قول وأعلى القيم من يوم ضمانه إلى يوم تلفه على قول آخر ولو كانت الزيادة في يد أحد الشخصين الذين جرى يدهما على المبيع كما إذا نقصت قيمته بعد وقوعه بيد الآخر فيختص الأول بالرجوع إليه بتلك الزيادة باعتبار عدم اشتغال ذمة الآخر بتلك القيمة في زمان حيث لم يجريده على المبيع في زمانها على الفرض . أقول لا يختص رجوع المالك بمن يكون المبيع بيده كما هو ظاهر ( ره ) بل له الرجوع إلى كل من جرى يده على المبيع وان تلف في يد غيره كما هو مقتضى ضمان اليد ويكون رجوع المالك إليه بإلزامه بأخذ المبيع من الغير ورده عليه نعم
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 462 | الميرزا جواد التبريزي