تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان اعتراف المشترى بكون الثمن للبائع مبنيا على قاعدة اليد القاضية بأن المبيع كان ملكا له فبظهور عدم ملك البائع للمبيع بالبينة أو حتى حكم الحاكم ينتفي الاعتراف المزبور كما هو مقتضى كون الاعتراف من جهة الأخذ بظاهر اليد وإذا كان اعتراف المشترى بكون الثمن للبائع لاعتقاده بان المبيع للبائع حتى بعد علمه بقيام البينة على أنه للعير لا للبائع فلا يجوز له الرجوع إلى البائع بالثمن حتى مع أخذ الغير المبيع من يده بالمرافعة مع البائع أو معه عند الحاكم لأن أخذ الغير باعتقاده ظلم وإضرار فلا يجوز له تدارك هذا الضرر بإضرار البائع وإذا لم يعلم حال اعتراف المشترى كما إذا لم يذكر عند اعترافه بأنه مبنى على يد البائع للمبيع أو انه يعلم بان المبيع له فهل للحاكم الأخذ بظاهر إقراره ليحكم بأن الثمن ملك للبائع وليس للمشتري الرجوع به إليه أو يقدم ظاهر الحال وان اعترافه مبنى على قاعدة اليد لم يذكر المصنف ( ره ) ترجيح أحد الوجهين على الآخر وربما يذكر أنه يحمل اعتراف المشترى على كونه مبنيا على قاعدة اليد لا للأخذ بظاهر الحال فان الظهور ليس ظهورا لفظيا ليكون معتبرا وظاهر الحال لا يخرج عن مطلق الظن الذي لا يغني من الحق شيئا بل لأن البينة القائمة على كون المبيع للغير بالدلالة الالتزامية تدل على كون الثمن المزبور ملك للمشتري ودليل اعتبارها كما يقتضي اعتبارها في الدلالة المطابقية كذلك يدل على اعتبارها في الدلالة الالتزامية . نعم لو أحرز أن الاعتراف من المشترى كان مطلقا يكون موجبا لإلغاء تلك
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 464 | الميرزا جواد التبريزي