تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشترى من حين العقد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في نفوذ الإجازة بعد تصرف المالك في ماله تصرفا لا يمنع عن ملك المشتري من حين عقد الفضولي كتعريض المالك المال للبيع بعد وقوع العقد عليه فضولا أو إيقاع البيع الفاسد عليه بعد العقد فضولا . وذكر ( ره ) ان مثل هذه التصرفات فيما كانت مع التفات المالك إلى تعلق العقد فضولا بماله تكون ردا وفيما لم يكن ملتفتا إلى تعلق العقد بماله فلا رد ويجوز أجازته بعدها واستشهد على كونها مع الالتفات المزبور ردا بوجوه : الأول - انطباق عنوان الرد الوارد في بعض الروايات عليها مثل ما ورد في تزويج العبد بغير إذن مولاه وفي موثقة زرارة ذلك إلى مولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز أو من زوجته أمه وهو غائب من قوله عليه السّلام وان شاء قبل وان شاء ترك . ولكن أورد ( ره ) على هذا الوجه بان مدلول الرواية ان للمجيز ترك عقد الفضولي واما كيفية تركه وأنه إذا تركه يكون كالرد القولي بحيث يخرج المالك المجيز عن كونه أحد طرفي العقد وانه لا ينفعه أجازته بعد ذلك فلا دلالة للرواية عليه . الوجه الثاني - ان الرد اللفظي كان موجبا لخروج المجيز عن صلاحية كونه أحد طرفي العقد وهذا المانع موجود في الرد الفعلي أيضا بمعنى أنه لا يحتمل الفرق بين الرد فعلا ورد ذلك العقد قولا في الخروج المزبور . والوجه الثالث فحوى حصول الفسخ في العقد الخياري بالفعل كوطي البائع الأمة التي باعها بخيار أو بيعها من آخر أو عتقها زمان خياره فان حصول الفسخ بمثل