وان كان عالما بالفضولية ( 1 )
شرح
الدلالة الالتزامية باعتبار انه لا مجال للبينة مع الإقرار على نفسه بخلافها وانه يقدم الاعتراف عليها .
أقول الظاهر أن الأمر بالعكس فان ظهور الاعتراف هو الاخبار عن الواقع ومقتضى دليل نفوذ الإقرار على المقر حتى مع البينة هو طرح البينة في دلالتها الالتزامية لأنه لا اعتبار للبينة مع الاعتراف كما هو المقرر في باب القضاء .
نعم إذا أحرز أن الاعتراف مبنى على قاعدة اليد التي لا مجال لها مع البينة الكاشفة عن الواقع لا يكون في البين اعتراف ليكون موجبا لإلغاء البينة .
هذا مع أنه لا يلزم ان يكون حكم الحاكم بان المبيع للغير بالبينة بل يمكن كونه لليمين المردودة من البائع ومعه لا يكون في البين تلك الدلالة الالتزامية .
( 1 ) يقع الكلام فيما إذا كان المشترى عالما بعدم ملك البائع للمبيع ومع ذلك قد دفع الثمن إليه في جهات : الأولى في جواز رجوعه إلى البائع بذلك الثمن مع بقائه .
الثانية - في جواز تصرف البائع في ذلك الثمن .
الثالثة في جواز رجوع المشترى إلى البائع بذلك الثمن مع تلفه وذكر المصنف ( ره ) في الجهة الأولى جواز رجوعه إلى البائع بالثمن وفاقا للعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني لوجوه ثلاثة :
الأول - انه ليس في البين ما يكون موجبا لدخول الثمن في ملك البائع