تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ودعوى انه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو تمت هذه الدعوى لكانت نتيجتها صحة الإجازة مع التصرفات التي لا تخرج العين عن ملك مالكها وصحة الإجازة عبارة عن كونها موجبة لانتقال المبيع مثلا إلى المشتري بعد انقضاء مدة الإجارة حتى لو قيل بان مدلول العقد هو النقل من حين العقد وان الإجازة تتعلق بهذا المدلول ولكن تأثيرها في النقل يكون من زمان كونه قابلا وهو في الفرض زمان انقضاء الإجارة . وأجاب ( ره ) عن ذلك بان نفوذ الإجازة على الوجه المذكور بان يكون الانتقال من زمان انقضاء الإجارة خلاف إجماع أهل الكشف فإنهم يلتزمون بأن الإجازة تكون كاشفة عن حصول النقل والانتقال من حين العقد فيما كان مجيزه مالكا حال العقد وبما ان المجيز في الفرض مالك حال العقد فلا بد من كون إجازته كاشفة عن النقل والانتقال من حين العقد ولازم ذلك عدم إمكان الإجازة مع صحة التصرفات المزبورة . أقول الظاهر التفصيل في المقام وهو انه لا يصح الإجازة بعد استيلاد الأمة المبتاعة فضولا لما تقدم سابقا من أن استناد البيع إلى المالك يكون بإجازته سواء على النقل أو الكشف وعليه فإجازة المالك بيع أمته بعد استيلادها بيع لام الولد فلا تصح كما هو مقتضى النهى عن بيع أمهات الأولاد الظاهر في الإرشاد إلى فساد بيعهن . واما إجازة بيع الدار بعد إجارتها فلا بأس بها فان الفرض لا يزيد عما إذا آجر