واما التصرف الغير المخرج عن الملك ( 1 )
شرح
وبهذا يظهر نفوذ تلك التصرفات وعدم صحة الإجازة حتى على الكشف الحقيقي فإنه يعتبر عليه أيضا ان يكون المجيز مالكا لولا أجازته .
والحاصل ان مع شمول خطابات الصحة والنفوذ للتصرفات المزبورة لا يبقى مورد في العقد السابق لعموم وجوب الوفاء وحل البيع ونحوه كما لا يخفى .
( 1 ) إذا لم يكن تصرف المالك موجبا لخروج المال عن ملكه ولكن تكون صحته منافية لنفوذ الإجازة كان التصرف المزبور كالتصرف الموجب لخروج المال عن ملكه في كونه مفوتا لمورد الإجازة كاستيلاد المالك أمته التي بيعت فضولا أو إجارته الدار التي بيعت فضولا أو تزويجه أمته التي بيعت فضولا والوجه في كونها أيضا مفوتة لمورد الإجازة ان نفوذ الإجازة مع صحة تلك التصرفات غير ممكن وإذا فرضت صحة تلك التصرفات باعتبار وقوعها في ملكه فيمتنع وقوع الآخر يعني إجازة العقد فضولا أو ان يكون الآخر يعنى الإجازة تكون مبطلة لتلك التصرفات أو ان تقع الأخر يعنى الإجازة على غير وجهها بان يكون انتقال المبيع إلى المشترى في العقد فضولا بعد انقضاء مدة الإجارة أو انتقاله إليه خاليا عن المنفعة التي وقعت مورد التمليك في الإجارة وحيث إن إبطال الإجازة تلك التصرفات أو وقوع الإجازة على غير نحو الكشف عن انتقال المبيع إلى المشترى من حين العقد غير ممكن فيتعين الأول يعني كون الإجازة فاسدة .
نعم إذا انتفع المالك بماله بالسكنى أو باللبس ونحوهما فلا ينافي ذلك نفوذ الإجازة بنحو الكشف غاية الأمر يثبت على المالك بعد إجازته أجرة المثل للمشتري باعتبار أنه قد فوت عليه المنفعة بسكناه أو لبسه .