فافهم ( 1 ) بما هو صريح في الرد ( 2 ) لأصالة بقاء اللزوم ( 3 )
شرح
الملك شرعا لا من الحق في عقد الفضولي فضلا عن الثمن المقرر فيه .
( 1 ) لعله إشارة إلى أن حكمهم بتملك الغاصب الثمن ليس لوجه تعبدي ليؤخذ به في مورد اليقين بل تعليلهم ذلك الحكم بان دفع المشترى الثمن إلى البائع الغاصب مع علمه بالحال تسليط له على ذلك الثمن مقتضاه كونه للتحفظ على قاعدة التسليط .
( 2 ) بل يكفى ما يكون ظاهرا في الرد لان اعتبار الظهور يعم المقام بل يأتي كفاية دلالة الفعل ولا يختص الاعتبار باللفظ .
( 3 ) لا يخفى ان رجوع الوفاء بالعقد بالإضافة إلى الأصيل كما تقدم سابقا غير ثابت ليستصحب وعلى تقديره فاستصحابه لا يثبت إضافة العقد إلى المجيز بإجازته بعد احتمال إلغاء العقد قبلها فإنه من إثبات الموضوع باستصحاب حكمه نظير استصحاب بقاء وجوب الصلاة وإثبات عدم خروج وقتها بل ما نحن فيه من قبيل ما إذا قبل القابل الإيجاب في زمان يحتمل إلغاء الموجب إيجابه بالشبهة الحكمية أو الموضوعية فإن المتيقن في مثله الحكم ببقاء الإيجاب وضمه إلى القبول المحرز بالوجدان ويثبت البيع بذلك فان ترتب البيع المضاف إلى المالكين على الإيجاب والقبول شبيه بترتب المسبب الجعلي على السبب حيث يمكن فيه إثبات جزء السبب بالوجدان والجزء الآخر بالأصل .