تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
فليس مرادهما ان يعقد على الثمن الشخصي ( 1 ) ثم إن في شمول الحكم ( 2 ) فقال الأول ( 3 )
شرح
( 1 ) يعني ليس مرادهما ان يعقد اشخاص على الثمن الشخصي بان يشترى الفضولي ثوبا بعشرة دنانير وباع الآخر تلك العشرة بمأة درهم وباع الثالث تلك العشرة بمأتين درهم فان حكم وقوع البيوع المتعددة من اشخاص على الثمن الشخصي المملوك للغير حكم البيوع المتعددة من أشخاص الواقعة على المفروض كونه للغير في أن إجازة السابق من البيوع يكون موجبا لصحة اللاحق على الكشف . ( 2 ) يعنى ما تقدم من أن للمالك إجازة أي من العقود الجارية على عين ماله أو بدله فيه اشكال فيما إذا دفع المشترى الثمن إلى البائع فضولا مع علمه بالحال . أقول لو تم الاشكال لكان مقتضاه عدم صحة إجازة المالك العقد الواقع على عوض ماله مع دفع العوض المزبور إلى البائع فضولا مع العلم بالحال وكذا لا يصح إجازة العقد الجاري على عين ماله بذلك العوض واما العقود الجارية على عين ماله بغير ذلك العوض من الأثمان المختلفة ممن وصلت تلك العين إلى أيديهم فلا بأس بإجازتها . ( 3 ) يعنى قال قطب الدين في توضيح الإشكال الذي أشار إليه العلامة في قواعده أن المشترى العالم بالحال يكون دفعه الثمن إلى البائع الغاصب تسليطا له على الثمن ولو تلف ذلك الثمن في يد البائع المزبور لا يكون للمشتري الرجوع
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 452 | الميرزا جواد التبريزي