تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقفة ( 1 )
شرح
في ناحية العوضين ومرجع الاشتراط كما تقدم إلى جعل الخيار في صورة التخلف وحيث لا امتنان في رفع الحكم عن البيع المجعول فيه الخيار فلا تجري فيه قاعدة نفى الضرر لعدم ثقل على المكلف في وضع البيع المزبور وإمضائه كما لا يخفى . ( 1 ) يعنى لو قيل ببطلان بيع الفضولي وعدم تمامه بإجازة المالك فلا يكون ذلك ملازما للقول بالبطلان وعدم تمام العقد بإجازة العاقد فيما إذا باع ماله عن الغير باعتقاد ان المال له . والوجه في عدم الملازمة ان العمدة في وجه القول ببطلان بيع الفضولي النهي الوارد عن بيع ما ليس عنده وهذا لا يجري في المقام حيث إن المفروض فيه اجراء المالك البيع على ماله . نعم لو بنى بطلان بيع الفضولي على حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير يتعين البطلان في الفرض أيضا لأن قبح التصرف لا يختص بصورة كون المال للغير واقعا بل يعم مورد التجري أيضا . أقول لا مجال لمثل المصنف ره ممن لا يرى في التجري قبحا فعليا بل يلتزم فيه بالقبح الفاعلي فقط دعوى التعميم المزبور ولكن لو بنى الحكم ببطلان بيع الفضولي على اعتبار مقارنة طيب نفس المالك لإنشاء العقد كان اللازم الحكم بالبطلان في الفرض أيضا باعتبار ان اللازم حصول طيب نفس المالك مقارنا للإنشاء بما هو مالك وهذا غير حاصل في المقام أيضا .