السابع - الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي ( ص ) عن بيع ما ليس عندك ( 1 )
شرح
عنه لا يمكن إلا بفسخ البيع الخياري وإبطاله بخلاف تصرف المالك الأصلي فإن المال باعتبار عدم تمام البيع فضولا باق على ملكه فيجوز له التصرف فيه مع إمكان إجازة البيع الأول ولحوق الإجازة به من مالكه الجديد .
نعم لو كان قصد المالك الأصلي من تصرفه إلغاء البيع الأول يكون تصرفه مع القصد المزبور ردا لذلك العقد فلا يصلح بعده للحوق الإجازة .
أقول قد تقدم في ذيل نقل هذا الوجه عن النائيني ( ره ) انه لا موجب لرفع اليد عن عموم وجوب الوفاء بالعقد وإطلاق دليل حل البيع بالإضافة إلى البيع الأول فيما إذا أجازه المالك الجديد حتى في مورد قصد المالك الأصلي إلغاء ذلك البيع فإنه ذكرنا عدم الأثر لقصده الإلغاء ولا يمكن إثباته بحديث سلطة الناس على أموالهم .
( 1 ) الأخبار المذكورة في هذا الوجه على طوائف ثلاث : الأولى بعض الأخبار الضعاف الحاكية لنهي النبي ( ص ) عن بيع ما ليس عندك كروايتي الحسين ابن زيد وسليمان بن صالح « 1 » والنهى المزبور يعم ما إذا كان بيع ما ليس عنده من بيع الكلي أو الشخصي ولكن يتعين رفع اليد عن إطلاقه بالحمل على صورة كون المبيع شخصا لما نشير إلى الروايات المعتبرة الدالة على جواز بيع الكلى على العهدة مع عدم ملك الشخص حال البيع كما أن النهى المزبور اما إرشاد إلى فساد
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 12 ) الباب ( 7 ) من أبواب أحكام العقود الحديث ( 2 - 5 )