تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الإجازة حيث صحت كانت كاشفة على الأصح مطلقا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وحاصله ان اعتبار الإجازة يكون على الأصح بطور الكشف لا النقل كما تقدم سابقا واعتبارها بالنحو المزبور لا يختص بمورد دون مورد بل كلما فرض نفوذ الإجازة وصحتها فاللازم كونها كاشفة لأن الدليل على اعتبارها بنحو الكشف مطلق يعم جميع مواردها وحيث إن اعتبارها في المقام بنحو الكشف بان تكون إجازة البائع المجيز كاشفة عن تمام الملك للطرفين من حين العقد مع الأصيل غير ممكن لاستلزام ذلك دخول المال في ملك الأصيل قبل دخوله في ملك البائع فلا بد من القول بعدم نفوذ الإجازة وكونها لغوا حيث لا دليل على اعتبارها في المقام بالنحو الآخر . وفيه ان ما ذكر من اعتبار الإجازة بنحو الكشف لا يختص بمورد دون مورد صحيح إلا أنه ليس لازم ذلك تمام الملك للطرفين من حين العقد فضولا أي من زمان إيجابه وقبوله ولذا تكون في الهبة الفضولية كاشفة عن تمام الملك للمتهب من حين حصول القبض وبما ان من شرط تمام الملك للأصيل انتقال المال إليه من البائع المجيز لأنه المالك حال الإجازة وبها يستند البيع إليه فيكون انتقال مال المجيز إلى الأصيل من زمان كون المجيز مالكا وهذا معنى كون الإجازة معتبرا بنحو الكشف وليس في الالتزام بذلك أي محذور لا محذور فقد المقتضي أي فقد الدليل على اعتبار الإجازة فإنه يكفي في اعتبارها إطلاق دليل إمضاء المعاملات وعموم وجوب الوفاء بالعقود على ما مر آنفا ولا محذور المانع سواء كان من ناحية العقل أو من الشرع بان قام دليل على إلغاء هذا النحو من الكشف . لا يقال إذا كان في المقام انتقال المال إلى المشتري الأصيل من حين تملك