نعم الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ( 1 ) .
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله ( 2 ) .
شرح
يحتاج إلى دليل .
( 1 ) قد ذكرنا عند التعرض لها في أدلة صحة عقد الفضولي بإجازة المالك أنه لا ظهور للصحيحة في نفوذها مع سبق الرد فراجع .
واما الاستدلال على عدم قدح الرد قبل الإجازة بصحيحة ابن بزيع المتقدمة فلا يخفى ما فيه لعدم الملازمة بين إنكار النكاح ورده فإنه قد تقدم تعين حملها على وقوع النكاح بنحو التوكيل باعتبار أن إنشاء النكاح كإنشاء سائر العقود لا يقع من السكران الفاقد للقصد والالتفات وحيث أن التوكيل المزبور وقع حال السكر يكون النكاح المزبور فضوليا وإنكار الزوجة بعد إفاقتها يمكن أن يكون لعدم التفاتها إلى وقوع النكاح بتوكيلها وبعد ما استيقنت بوقوعه أقامت مع الزوج المزبور لتوطين نفسها للرضا به ولو حمل التزويج المفروض على التزويج بالمباشرة لكون سكرها خفيفا لا ينافي القصد والالتفات فيخرج النكاح المزبور عن الفضولي ولا يرتبط الوارد فيها بمسئلة الإجازة بعد الرد بل يكون حكما تعبديا وأنه يعتبر فيمن زوج نفسها حال السكر الخفيف رضاها بذلك النكاح بعد ارتفاع ذلك السكر .
( 2 ) وبتعبير آخر نفوذ العقد وتمامه بالإجازة كسائر آثار الملك من الأحكام وإذا فرض إرث المبيع فضولا تكون إجازة الورثة البيع موجبة لتمام ذلك البيع باعتبار كونهم مالكين للمبيع ويثبت في حقهم ما ثبت لسائر الملاك ويأتي عدم اعتبار اتحاد المجيز مع المالك حال العقد في نفوذ الإجازة والفرق بين إرث الإجازة ونفوذ إجازتهم لكونهم مالكين يظهر فيما إذا لم يرث بعضهم من المال المزبور كما إذا كان