تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
لان مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ( 1 ) يحتاج إلى دليل معمم ( 2 )
شرح
( 1 ) المراد من ضمان الثمن ضمان تسليمه فإنه على عهدة المشتري فلا يجب عليه بعد إجازة القبض أخذ ذلك الثمن من البائع الفضولي ودفعه إلى المجيز وذلك فان تسليم الثمن إلى المجيز حق للمجيز على المشترى فيجوز له رفع يده عن حقه بإجازته القبض المزبور ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع بيد المشترى برضاه وبتعبير آخر إجازة الإقباض إظهار للرضا بحصول المبيع في يد المشترى وأنه لا يكون بين المبيع والمشترى أي مانع فيترتب على حصوله بيده ما يترتب على القبض الصحيح كعدم جواز استرداده ليتسلم الثمن وأن تلفه في يد المشترى بعد ذلك لا يكون من تلف المبيع قبل القبض . ( 2 ) يعني إذا كان الثمن في العقد فضولا كليا على عهدة المشترى وفرض قبض البائع الفضولي ذلك الكلي ففي نفوذ إجازة المالك بالإضافة إلى القبض المزبور اشكال ووجهه أن المدفوع إلى البائع فضولا كان بعنوان الوفاء ( بما ) على الذمة لا بعنوان مبادلة ما على ذمته بالمدفوع ليكون الدفع معاملة أخرى قابلة للحوق الإجازة بها والكلى على العهدة انما يتعين في المدفوع فيما أخذه المستحق مباشرة أو تسبيبا كما في موارد ولاية القابض أو وكالته والمفروض في المقام عدم ولاية القابض أو وكالته عن المالك المجيز . أقول إجازة القبض في الحقيقة إذن للبائع فضولا في الإمساك بما دفع إليه ثمنا أو وفاء بالثمن فيكون إمساكه بقاء من قبض المستحق ولا يعتبر في القبض الموجب لتعين الثمن بالمدفوع كون القبض بحدوثه من قبض المستحق ألا ترى انه