تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ولو نقل المالك أم الولد عن ملكه ( 1 ) .
شرح
مبدء اتصاف القراءة السابقة بالزيادة من حين العدول إلى السورة اللاحقة نظير ما أخبر القائل بأنه يفعل كذا صباح الغد مع بنائه على الفعل المزبور ثم بدا له صباح الغد فلم يفعله يكون اتصاف الكلام المزبور بالكذب بحسب نظر المتكلم من حين البداء له بل يقاس بما إذا اغتسل المكلف بماء مشكوك طهارته أخذا بأصالة طهارته . ثم بعد الاغتسال والصلاة علم بان الماء المزبور كان متنجسا قبل الاغتسال وشك في وقوع المطهر عليه قبل اغتساله فإنه لا إشكال في أن الماء إلى حين حصول هذا العلم والشك كان محكوما بالطهارة وبعد حصولهما يحكم على الماء المزبور حتى بالإضافة إلى حين الاغتسال بالنجاسة مع أنه يلزم عليه طال بقاه الحكم بصحة الاغتسال ولا أقل بعدم وجوب قضاء صلاة صلاها بذلك الغسل لأنهما مقتضى قاعدة الطهارة السابقة أو أصالة عدم وجوب قضائها . ( 1 ) وحاصله انه لو اشترى الأمة فضولا فأولدها ونقلها مالكها عن ملكه ثم أجاز الشراء المزبور فعلى الكشف الحقيقي يحكم ببطلان النقل المزبور وبصحة الشراء لأن الإجازة تكشف عن وقوع نقله في ملك المشتري واقعا ويحتمل بطلان إجازة الشراء لان النقل سابقا بمنزلة رده الشراء المزبور وسيأتي ان من شرط نفوذ الإجازة عدم سبقها بالرد هذا على الكشف الحقيقي . وعلى الكشف الحكمي فيحكم بصحة النقل المزبور وعلى المالك المجيز أداء عوض الأمة أي قيمتها إلى المشتري جمعا بين صحة النقل المزبور وبين المعاملة مع الجارية المزبورة بعد الإجازة معاملة ملك المشتري بالإضافة إلى الأزمنة الماضية