تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
مولاه فهو عاهر أي زان ) بعد تضعيف سنده على تزوجه بعد كراهة مولاه ومنعه ، ومقتضى إطلاقه عدم اعتبار لحوق الإجازة ورضا مولاه وإذا كان النكاح مع سبق المنع عنه كذلك يثبت هذا في غيره أيضا حيث إن الفرق بين النكاح وغيره من هذه الجهة ضعيف ويظهر اعتبار عدم سبق منع المالك من المحقق الثاني أيضا حيث ذكر في بطلان بيع الغاصب وجود القرينة العامة وهي الغصب على عدم رضا المالك ببيعه . وكيف كان وقد ذكر المصنف ( ره ) في وجه عدم تمام هذا البيع بلحوق الإجازة أمرين : الأول - ان الدليل على صحة عقد الفضولي وتمامه بالإجازة رواية عروة البارقي وهي لا تشمل صورة سبق المنع . أقول مقتضى ذلك ان يعتبر أيضا في صحته بلحوق الإجازة رضا المالك به حال العقد واقعا كما هو المفروض في قضية عروة البارقي . الثاني - ان بقاء النهي إلى ما بعد البيع وعدم نسخة إلى حصوله بمنزلة رد البيع وفيه ان النهى السابق كاشف عن عدم رضا المالك بالعقد بمعنى كراهته له وسيأتي إنشاء اللَّه تعالى ان مجرد عدم الرضا بالبيع وكراهته له لا يكفي في رده بل لا بد فيه من إلغاء إنشائه حتى لا ينفع لحوق الإجازة به واستظهار كفايته من بعضهم في مسئلة حلف الموكل بعدم إذنه للوكيل في الشراء وبطلان الشراء بهذا الحلف ممنوع لان بطلان الشراء انما هو فيما إذا كان للحلف ظهور في إلغاء الموكل الشراء فعلا وإلا فالشراء المزبور أيضا ، قابل للحوق الإجازة . والحاصل ان ما دل على تمام بيع الفضولي بلحوق الإجازة به في المسألة الأولى جار مع مؤيداته في هذه المسئلة أيضا والتفصيل بين المسئلتين بلا وجه .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 314 | الميرزا جواد التبريزي