مضافا إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس ( 1 ) الصريح في منعه عما عداه ( 2 ) كما هو مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة ( 3 ) وفحوى الصحة في النكاح ( 4 )
شرح
( 1 ) حيث إن الوارد فيها ان وليدتي باعها بغير إذني والدعوى المزبورة أي بيعها بغير إذنه يصدق مع النهى السابق عنه وبدونه وترك الاستفصال في الجواب مقتضاه ، عدم الفرق بين الصورتين وتمام البيع بلحوق الإجازة به ، ولكن لا يخفى انه لو كان قد نهى ابنه عن بيع الوليدة لكان الأنسب أن يذكره في دعواه لا ان يدعى ان ابنه باعها بغير إذنه .
( 2 ) يعني اشتراط رب المال على العامل صريح في منع العامل عن غير ما اشترط عليه كما لو اشترط عليه ان يشترى غير الحيوان فإنه صريح في منعه عن شراء الحيوان
( 3 ) حيث كان المفروض فيها إقالة البائع مع جهله بفسادها ومعه يكون بيعه المتاع المزبور من المشترى الآخر بقصد كون البيع له .
( 4 ) كان مراده ما ورد في نكاح العبد حيث يجعل نفسه في إنشائه طرفا في النكاح مع كونه فضوليا ولكن فيه ان الفضولية في النكاح لعدم رضا مولاه بالنكاح ، وطرفا النكاح العبد والمرأة والمولى خارج عن طرفيه ، وانما يعتبر رضاه في حصوله ، وبعد الإجازة تثبت الزوجية المفروضة ، بخلاف المقام ، فإن الملكية المنشأة تكون للبائع