مع ظهور صحيحة محمد بن قيس ( 1 ) لتوقع الإجازة ( 2 ) .
وهذا ليس بيعا ( 3 ) مع اختصاصه ببيع الغاصب ( 4 )
شرح
الفضولي ، وبعد الإجازة تثبت للمالك ، فلا يستفاد صحة هذه من فحوى النكاح .
( 1 ) لم يظهر وجه ظهورها في أن بيع الوليدة فيها من ابن مولاها كان بدعوى انها ملكه ، بل من المحتمل كون بيعه بدعوى الإذن والوكالة من أبيه .
نعم لا بأس بالتمسك بإطلاقها بمعنى ترك الاستفصال في الجواب .
( 2 ) متعلق ببيع الغاصب يعنى قد يرضى المالك ببيع الغاصب الذي باع المال لرجاء ان يجيزه مالكه ويتملك ذلك المالك الثمن وهذا يتصور في بعض صور الاستيلاء على مال الغير على وجه الضمان .
( 3 ) يعنى تمليك مال الغير للطرف مجانا ، وتملك الثمن لنفسه من حقيقة البيع المفروض كونه نوعا من المعاوضة .
( 4 ) يعني ما ذكر من عدم قصد المعاوضة حقيقة يكون في بيع الغاصب ، حيث مع علمه بان المتاع ملك الغير لا يمكن له ، إنشاء المعاوضة والقصد بتملك الثمن لنفسه وإعطاء مال الغير ، بل يكون تمليكه المتاع من الهبة فضولا ، وتملكه الثمن من المشترى تملكا مجانيا ، واما غير الغاصب كالجاهل بفساد الإقالة في صحيحة