شرح
لليتيم مع أن الرواية ضعيفة سندا ولا يمكن الاعتماد عليها في رفع اليد عن القواعد العامة .
لا يقال يظهر من بعض الروايات جواز استقراض الولي من مال الطفل ولو مع عدم الملائة وفي رواية البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده فقال لا ينبغي له ان يأكل إلا القصد ولا يسرف فإن كان من نيته ان لا يرد عليهم فهو بالمنزل الذي قال اللَّه عز وجل * ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) * .
( فإنه يقال ) مع ظهورها في الترخيص في الاستقراض لقوته لا للتجارة ونحوها ومعارضتها بما هو من قبيل الحاكم بالإضافة إليها كرواية زرارة ومحمد بن مسلم معا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ( مال اليتيم ان عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه قالا قلنا له قوله * ( ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * قال انما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم لا يمكن الاعتماد عليها لضعف سندها .
والحاصل ينحصر ضمان مال الطفل وكون تمام الربح لليتيم بموردين :
أحدهما - ما إذا كان العامل أجنبيا يعمل بمال الطفل من غير ولاية ووكالة عن وليه وثانيهما - ما إذا لم يكن وليه مليا وقد استقرض مال الطفل واتجر به لنفسه وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال وان عطب أداه .
فإنه يرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى الولي الملي المستقرض مال الطفل والتجارة به لنفسه بما تقدم وقد ذكر كون الربح لليتيم في صورة عدم ملائة الولي في صحيحة ربعي المتقدمة .