تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
الأول - ما عن الإيرواني ( ره ) من أن اشتراط المالك على العامل جنسا أو عدم إخراج المال إلى بلد أو بيع المال نقدا وغير ذلك يكون باعتقاد المالك دخالة هذه الأمور في الربح وكان المالك اشترط على العامل المعاملة التي فيها ربح فيكون الشراء المزبور داخلا في المضاربة ويستحق العامل الحصة المعينة له من الربح . أقول اعتقاد المالك دخالة أمر في حصول الربح واشتراطه على العامل لا يكون من اشتراط المعاملة التي فيها ربح ، ولذا لو اشترى الوكيل ما عينه موكله ولم يحصل الربح كان شرائه نافذا ولو اشترى غير ما عينه كما إذا وكله في شراء حيوان واشترى الكتاب وكان الربح في شراء الكتاب دون الحيوان كان الشراء فضوليا ، وإذا وكلته الزوجة في تزويجها من زيد فزوجها الوكيل من عمرو باعتبار كون عمرو أصبح وجها وأملى مالا لا يمكن الالتزام بلزوم هذا التزويج على المرأة والسر في ذلك ان الاعتقاد بدخالة شيء في حصول الربح يكون داعيا إلى اشتراط ذلك الشيء وتخلف الداعي وعدم صواب الاعتقاد لا يسقط الاشتراط ، هذا أولا . وثانيا لم يفرض في الرواية ان المال الذي شرط المالك على العامل شرائه لم يكن فيه ربح أو كان أقل ربحا مما اشترى العامل ليقال بان صحة شراء العامل مقتضى اشتراط المعاملة التي فيها ربح أو ما يكون ربحه أكثر . وثالثا ربما لا يكون غرض المالك مجرد إنماء المال حتى لو كان في إنمائه وقيعة عرفية كما في اتجار عامله مع الكفار ، أو بشراء ما فيه حضاضة عرفية بل قد يكون غرضه الإنماء بتجارة لا تكون فيها هذه الوقيعة ولو كانت ربحها أقل . الثاني كما عن السيد اليزدي ( ره ) وأوضحه بعض الأجلاء ( دامت شوكته ) ان هذه الروايات