تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ويحصل الزنا بذات البعل ( 1 )
شرح
ببطلان النكاح وصحة البيع وبقرينة نقل الإمام عليه السّلام قول علي عليه السّلام في مسألة نكاح الوكيل قبل عزله إليه ان مراده عليه السّلام بالاحتياط في الصحيحة هو طرح الوجه الاستحساني المزبور والأخذ بقول علي عليه السّلام حيث إن قوله عليه السّلام لا يقصر عن قول ابن عباس وعبد اللَّه بن عمر وغيرهما مما يأخذون به ويرفعون به اليد عن الوجوه الاستحسانية . وبعبارة أخرى الحكم بصحة النكاح في مسألة عزل الوكيل احتياط من جهة طرح الاستحسان فيها والأخذ بقول علي عليه السّلام فلا تمنع ذلك عن الفحوى المتقدمة . اللهم إلا أن يقال بمنع الفحوى فإن - أهمية النكاح وترغيب الشارع الناس إليه لقوام العالم بالتوالد والتناسل الموقوف عليه مع النهى عن مقابله يعنى الزنا والسفاح - يقتضي التوسعة في سببه حتى لا يكون ضيق السبب حائلا بين الناس والوصول إليه . وهذا بخلاف البيع والشراء فان لتحصيل المال أسباب أخرى كالمصالحة والهبة المعوضة وغير ذلك وعليه فلو حكم الشارع بصحة النكاح فضولا بلحوق الإجازة فيحتمل كون ذلك للتوسعة في السبب في خصوص النكاح ولا يمكن مع هذا الاحتمال التعدي إلى البيع . ( 1 ) هذا فيما إذا أحرز المرأة أو زوجها الثاني صحة النكاح السابق أو تردده عندهم بين الصحة والفساد من غير معين للفساد أو الصحة وإلا فلا يتحقق عنوان الزنا كما لا يخفى .