حقيقة الإكراه لغة وعرفا ( 1 ) هل يعتبر في موضوع الإكراه ( 2 ) أو حكمه ( 3 )
شرح
مع إمرار المتكلم معناها إلى ذهن السامع فقط وربما يكون ذلك في مورد الإكراه أيضا بأن يتلفظ المكره بالفتح بصيغة الإيجاب في الطلاق ونحوه من غير قصد الإنشاء وهذا لا يترتب عليه ما سنذكر من تمام البيع بلحوق الإجازة وغيره من الأحكام .
ويشهد لعدم نظر تلك الروايات إلى صورة الإكراه على الطلاق ان صاحب الوسائل ( ره ) أوردها في باب اشتراط الطلاق بالقصد لا في باب اشتراط الاختيار في الطلاق بل في حسنة يحيى بن عبد الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم إلى أن قال وانما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه « 1 » وهذه الحسنة قرينة واضحة على أن المراد بإرادة الطلاق غير الطلاق بغير الإكراه .
( 1 ) لا يخفى ان المعتبر في صدق الإكراه هو الأمر بالبيع أو غيره بحيث تكون مخالفة الأمر مظنة الضرر بحاله أو بحال متعلقيه وقد يكون الفعل من الفاعل لمجرد دفع ذلك الضرر واما الوعيد من الأمر فلا يعتبر اقتران أمره به كما يظهر ذلك من ملاحظة موارد الإكراه على المعاملة أو غيرها من الأفعال .
( 2 ) بأن يكون عدم إمكان التفصي بالتورية أو غيرها مقوما لعنوان الإكراه .
( 3 ) بان لا يكون البيع أو غيره محكوما بالفساد مع إمكان التفصي عن إنشائه
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 15 ) الباب ( 37 ) من أبواب الطلاق الحديث ( 4 )