وربما يرد هذا القول ( 1 ) وأضعف من ذلك ( 2 ) فلا إشكال في عدم شمول صلة الموصول ( 3 )
شرح
( 1 ) يعنى يرد قول ابن أبي حمزة بما ورد فيمن اشترى أمة وأولدها فوجدها انها مسروقة من مالكها حيث إن مشتريها ضامن لمالكها بقيمة ولدها وعوض لبنها بل عوض كلما انتفع بها ولكن هذا الرد ضعيف ، فان مورد كلام ابن أبي حمزة ما إذا كان ضمان العين بتضمين مالكها وعدم تضمينه منافعها ومثل الأمة المفروضة خارج عن ذلك ، فإنه ليس فيها تضمين العين من مالكها وجعل منافعها بلا تضمين بل الضمان فيها من قبيل ضمان الغصب حيث إن بائعها لم يكن مالكا لها .
( 2 ) ووجه كونه أضعف من الرد السابق ، ان في مورد بيع الأمة المسروقة يكون التضمين بالإضافة إلى العين فقط حيث يجعل الثمن بإزاء المبيع ولكن بما ان جعل المنافع مجانا كان من بايع غير مالك لم يؤثر في ارتفاع الضمان ، ولا يقتضي ضمان العين ضمان المنافع فيما إذا كان الجعل المزبور باتفاق المالكين ، وهذا بخلاف صحيحة أبي ولاد الدالة على ضمان المنافع فان موردها إجارة العين التي تكون المنافع فيها مضمونة بتضمين مالكها فالضمان في مورد الصحيحة لا تقتضي ضمان المنافع التي لا تكون فيها تضمين كما هو مورد الكلام في المقام .
نعم لو فرض ان دعوى الوسيلة هي عدم ضمان المنافع أصلا ، وأن ضمانها لا تجتمع مع ضمان العين حتى في موردي الغصب والإجارة ، فيصح الرد عليه بالرواية والصحيحة .
( 3 ) وحاصله ان المنفعة وهي قابلية العين للانتفاع بها لا تكون قابلة للأخذ ،