لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد ( 1 )
شرح
يجز له الاقتداء به كما إذا تيمم الإمام في مورد يرى المأموم الوضوء هي الوظيفة فلا يجوز له الاقتداء به سواء كان المنشأ لاعتقاد الإمام الأصل العملي أو الأمارة .
والحاصل لا خصوصية للأصل العملي ولا لباب الصلاة بل يعم ما ذكر كل مورد سقط فيه الاعتبار الأولى سقوطا واقعيا للجهل أو غيره ومفاد الأصل كالأمارة لا يكون إلا حكما طريقيا والحكم الطريقي شأنه التنجيز والتعذير لا حكما نفسيا ليكون حاكما على أدلة الاشتراط ويرتفع موضوع وجوب التدارك مع كشف الخلاف بعد ذلك .
ألا ترى انه لو جرت أصالة الطهارة أو استصحابها في ماء غسل به المتنجس ثم انكشف نجاسة ذلك الماء لا يحكم بطهارة ذلك المغسول مع أنه على الحكومة لا بد من الحكم بطهارته وكذا لو اشترى ما يشك في كونه وقفا ثم ظهر كونه وقفا إلى غير ذلك من موارد التخلف من المعاملات وغيرها .
( 1 ) المراد بفساد العقد اما فساده من جهة خصوص الأمور المعتبرة في نفس العقد أو الأعم منها بحيث يعم ما يعتبر في المتعاقدين والعوضين وكيف كان فالمقبوض بالبيع الفاسد لا يدخل في ملك القابض لفساد البيع ويكون ضمان تلفه عليه ويستدل على هذا الضمان برواية على اليد ما أخذت حتى تؤدى التي رواها العامة وذكرها بعض أصحابنا في كتبهم الفقهية ومفادها ضمان المال المقبوض وخسارة تلفه على عهدة الآخذ كما هو مقتضى اسناد الظرف إلى المال كما أن اسناد الظرف إلى فعل ظاهره وجوبه تكليفا .
وبالجملة اسناد الظرف إلى المال يفيد ضمانه الذي يكون من قبيل الحكم الوضعي وحيث إن هذا الحكم لا يختص بالبالغين فلا يبعد شمول الرواية للصبي