تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة ( 1 ) ولذا قيد هو ( قده ) ( 2 ) ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة ( 3 ) وفي الرواية إشعار بالتقرير ( 4 ) ويمكن ان ينزل ( 5 ) والظاهر ثبوت ( 6 )
شرح
الشرب . ( 1 ) أي لا يكون تفصيله تحريما للانتفاع بالنجس رأسا . ( 2 ) أي حيث إن الممنوع في النصوص الانتفاع بالميتة ذكر في كلامه الانتفاع أولا ثم قيده بما يسمى استعمالا ، وإلا كان المناسب ان يقول كالميتة التي لا يجوز استعمالها . ( 3 ) أي ما ورد من أن الميتة لا ينتفع بها لا يعم جعل الميتة وقودا أو سدا لساقية الماء ، وليس وجه عدم العموم انصراف الانتفاع بالميتة إلى الانتفاع بها في المنافع المقصودة منها كالأكل في المأكول والشرب في المشروب ونحوهما حتى يقال أن مثل النكرة الواقعة في حيز النفي أو النهي لا ينصرف إلى بعض افراده ، بل وجه عدم العموم عدم عد مثل سد ساقية الماء بها انتفاعا بها لا أنه انتفاع ولكنه غير مقصود كالإسراج بدهن اللوز ، حيث أنه إذا ورد في خطاب أنه لا ينتفع بدهن اللوز المتنجس فلا وجه لدعوى أنه لا يعم الإسراج به . ( 4 ) أي اشعار برضا الإمام عليه السلام باستعمال العذرة وعظام الموتى في بعض المنافع كإحراق الجص . ( 5 ) وحاصله أن ما ورد من أن الميتة أو غيرها من النجس لا ينتفع بها يراد استعمالها كاستعمال الطاهر حتى مع البناء على تطهير ما أصابها من اليد والثياب للصلاة ، ولا بعد في الالتزام بحرمة هذا الاستعمال تكليفا في الأعيان النجسة ، كما يظهر ذلك من رواية الوشاء ، ويشير إليه قوله سبحانه * ( ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) ) * ، نعم لا بأس هذا الاستعمال في المتنجسات كاستعمال الدهن المتنجس بنحو يوجب تلويث الثوب والبدن . ( 6 ) وحاصل ما ذكره ( ره ) في المقام أن من الأعيان النجسة ما ينتفع بها ولكن