تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الرابع قبول الولاية مع الضرر المالي ( 1 )
الخامس لا يباح بالإكراه ( 2 )
شرح
محرم آخر ، بأن كان عاملا له في عمل مباح ، وإلا فلا موجب لارتفاع حرمة ذلك العمل الآخر فتدبر . ( 1 ) ذكر ( ره ) أن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال جائز بمعنى الإباحة لا بمعنى الوجوب ، فإنه يجوز للإنسان تحمل ذلك الضرر ، فان الناس مسلطون على أموالهم . ( أقول ) تقييد الرخصة في كلامه بالضرر المالي الذي لا يضر بالحال مقتضاه وجوب قبول الولاية مع الخوف من الضرر المضر بالحال ، وهذا لا يمكن المساعدة عليه ، فان الناس مسلطون على أموالهم . ( لا يقال ) انه لا يجوز تمكين الجائر من المال ، سواء كان قليلا أو كثيرا فإن أخذه المال باعتبار كونه غصبا وعدوانا على الغير محرم ، ولذا يجب عليه رد ذلك المال ، ويكون تلفه عليه ، وإذا كان وضعه اليد على المال محرما ، يكون تحمل المكره بالفتح الضرر المالي إعانة له على ظلمه ( فإنه يقال ) نعم تسليم المكره بالفتح المال إليه اختيارا غير جائز كما ذكر ، وأما إتلافه أمواله قبل وصول الجائر إليها حتى لا يكون له مال فغير لازم ، لما ذكرنا سابقا في بحث الإعانة على الحرام أن التجارة ونحوها ليستا من قبيل الإعانة على أخذ العاشر . واما الفرار عن الجائر فيما إذا أراد قتله فهو باعتبار وجوب التحفظ على النفس من الهلاك ، وهذا التحفظ غير واجب بالإضافة إلى الأموال كما لا يخفى ، بل قبول الولاية - مع عدم المضر بالحال وكذا ارتكاب محرم آخر مع كونه يسيرا يتعارف تحمله - مشكل فان مثل هذا الضرر لا يكون موجبا لارتفاع التكليف بقاعدة نفى الضرر أو حديث الرفع . ( 2 ) ذكر ( ره ) في هذا الأمر أن الإكراه على قتل مؤمن لا يكون موجبا لجواز قتله ، حتى فيما إذا كان الضرر المخوف على نفسه هو القتل ، بلا خلاف ظاهر ، و
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 276 | الميرزا جواد التبريزي / محمد كاظم الخوانساري