تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار ( 1 ) .
شرح
واللعب تكليفا ، أضف إلى ذلك ضعفه سندا وعدم كونه صالحا للاعتماد عليه . ( الرابع ) صحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن ( ع ) ، قال : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما تقومر عليه فهو ميسر » « 1 » ولا يخفى أن العموم فيها أيضا باعتبار العوض في القمار . ( الخامس ) رواية جابر عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « قيل يا رسول اللَّه ما الميسر ؟ فقال كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز » « 2 » ( لا يقال ) ضعف السند في بعض هذه الروايات منجبر بالشهرة ونفى الخلاف على ما تقدم ، ( فإنه يقال ) لم يعلم استناد المشهور في التزامهم بالحرمة والفساد إلى هذه الروايات ، بل لعلهم استفادوا الحكم مما ورد في حرمة الميسر والقمار تكليفا ووضعا أو استفاد بعضهم مما ورد من نفى السبق في غير الثلاثة ، بدعوى ان المستفاد من النفي المزبور في غيرها ، حرمته . ( 1 ) الأظهر في المقام حرمة اللعب تكليفا وفساده وضعا ، بمعنى عدم دخول العوض في ملك الغالب في اللعب ويشهد لذلك ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن العلاء بن سيابة ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت : من قبلنا يقولون ، قال عمر هو شيطان ، فقال : سبحان اللَّه أما علمت أن رسول اللَّه ( ص ) قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ، فإنها تحضرها الملائكة . » « 3 » وسند الصدوق إلى العلاء بن سيابة - كما ذكر في مشيخة الفقيه - صحيح ، والعلاء أيضا لا بأس به ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة : الجزء ( 12 ) الباب : ( 104 ) من أبواب ما يكتسب به - الحديث : ( 1 ) « 2 » وسائل الشيعة : الجزء ( 12 ) الباب : ( 33 ) من أبواب ما يكتسب به - الحديث : ( 4 ) « 3 » وسائل الشيعة : الجزء ( 18 ) الباب : ( 33 ) من أبواب الشهادات - الحديث : ( 1 )