تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
وفي سندها أحمد بن هارون ولم يوثق . نعم روى الصدوق ( ره ) عنه مترضيا عليه ، ولعل ذلك لا يخلو عن الإشعار إلى حسن حاله ، ولكن لاعتبار بالاشعار . ( الثاني ) - مرسلة المفيد ( ره ) في الاختصاص عن الرضا ( ع ) ، قال : من القى جلباب الحياء فلا غيبة له على ما رواها في المستدرك . ( الثالث ) - ما رواه عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : « ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق » « 1 » والرواية ضعيفة بأبي البختري ، فإنه وهب بن وهب ، وقال الفضل بن شاذان في حقه أنه أكذب البرية . ( الرابع ) - موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجبت أخوته » فإن مفهومها انتفاء حرمة الغيبة مع انتفاء الشرط ، ولكن المفهوم جواز غيبة الفاسق المحرز فسقه ، سواء كان متجاهرا أو متسترا ، حيث أن المذكورات في الشرط بمجموعها طريق إلى عدالة الشخص ، فيكون إحرازها إحرازا لعدالته وخلافها إحرازا لفسقه ، وترتب حرمة الاغتياب على صورة ثبوت الطريق إلى عدالته مقتضاه عدم الحرمة في الصورة الثانية ، كان متجاهرا بفسقه أم لا ، والمفهوم المزبور أخص مما دل على حرمة اغتياب المؤمن ، فيرفع اليد عن إطلاقه بالمفهوم ، فيختص ما دل على حرمة الاغتياب بما إذا لم يظهر فسق المغتاب . ولا فرق في جوازها مع ظهوره بين كونه متجاهرا أو لا . ولكن الصحيح أنه يرفع اليد عن إطلاق المفهوم بالتقييد الوارد في صحيحة ابن أبي يعفور التي هي الأمر الخامس في المقام قال أبو عبد اللَّه ( ع ) فيها بعد السؤال
هامش
« 1 » الوسائل - الجزء ( 8 ) الباب : ( 154 ) من أبواب العشرة الحديث ( 5 )