تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
واما وجه تشبيه مسألة الاقتداء ( 1 ) ثم إنه قد يستدل على الفساد ( 2 )
شرح
شوبه . وعليه ، فلا يكون في البين وجه لبطلان البيع . نعم إذا كان العنوان مقوما للمبيع ، كما إذا كان مثل عنوان الفرس وباع الحيوان بعنوانه ، فبان حمارا حكم ببطلان البيع ، لان قصد البيع يتعلق بعنوان الفرس ، ولذا قالوا في بيع الصرف أنه لو ظهر أحد العوضين معيبا ، ولكن من غير الجنس المذكور في العقد بطل البيع . ( 1 ) واما الصلاة في مسألة الاقتداء فمحكومة بالصحة ، حتى فيما إذا كان ناويا لأحد الشخصين بنحو التقييد ، حيث أن الفرادى لا تنقص عن صلاة الجماعة إلا في القراءة الساقطة حال العذر ، كما هو مقتضى حديث لا تعاد والمفروض ان تركها كان لتوهم أنه مأموم . نعم لو كان المراد من التفصيل بين التقييد وغيره هو الحكم ببطلان الجماعة في الأول لا في الثاني ، فهو صحيح ، ولكن لا يساعد على ذلك ظاهر كلماتهم . ( 2 ) قد تقدم ان المعاملة - بلحاظ النهى عن غش المؤمن فيها لا تفسد وقد ذكر في محله ان النهى عن معاملة تكليفا لا يقتضي فسادها ، ولم يرد في خطاب - النهى عن بيع المغشوش بهذا العنوان ليقال بظهور النهي في فساده ، على ما ذكرنا سابقا من كون الفساد هو الظهور الأولى للنهي عن المعاملة . وأما النهي عن بيع الدرهم المغشوش في مرسلة موسى بن بكر « 1 » فمحمول على صورة عدم المالية ، وكون بيع الدرهم من التمويه في الجنس ، بقرينة الأمر بإلقائه في البالوعة ، فإنه لو كان مالا كما إذا كان الغش في سكتة فقط ، لكان الإلقاء المزبور تبذيرا خصوصا بعد كسره . بقي في المقام أمران : ( الأول ) - أن ما ذكر الشهيد ( ره ) من التردد في صحة بيع هذا بعنوان الفرس فبان حمارا ، وأنه يبتنى على تقديم الإشارة - على العنوان
هامش
« 1 » وسائل الشيعة الجزء ( 12 ) الباب ( 86 ) من أبواب ما يكتسب به - الحديث : ( 5 )