قوله الا لمنفعة من استأجرته ( 1 ) قوله ( ره ) والعمل به وفيه ( 2 ) قوله ( ره ) وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا - عليه السلام ( 3 ) قوله ( ره ) فحرام ضار للجسم ( 4 ) قوله ( ره ) وعن دعائم الإسلام ( 5 )
شرح
وصول المستأجر بما فعله إلى الفعل المحرم ، والمراد بالثالث فعل الجزء من المركب المحرم ، والمراد من الرابع الإجارة لعمل يكون ذلك مقدمة للجزء من المركب المحرم ، ثم إن حرمة الإجارة في غير الفرض الأول مختصة بما إذا قصد بمتعلقها التوصل إلى الحرام ، وإلا فلا وجه للحرمة فضلا عن فسادها .
( 1 ) ظاهره الاستثناء من قوله كل أمر منهي عنه ، ولا يبعد أن يكون الصحيح استأجره بدل استأجرته و ( التاء ) زائدة يعنى كالذي يستأجر الأجير ليحمل الميتة وينحيها عن أذاه وأذى غيره .
( 2 ) لعل المراد بالأول تمام العمل وبالثاني بعضه .
( 3 ) لم يرد في الرواية ما انحصر المدرك فيه بها ، ولو كان واردا لما أمكن الاعتماد عليها حيث لم يثبت ان الكتاب المزبور للإمام عليه السلام ، ومجرد دعوى السيد الفاضل الثقة المحدث القاضي أمير حسين رحمة اللَّه عليه أنه اطمئن من القرائن بذلك بعد ما أخذه من القميين الذين جاؤوا به إلى مكة لا يكون طريقا معتبرا لنا خصوصا مع قوة احتمال ان الكتاب المزبور كان لوالد الصدوق ( ره ) ووقع الوهم باعتبار التعبير في الكتاب عن المؤلف ( ره ) بعلي بن موسى ، ويؤيد ذلك توافق عباراته غالبا مع عبارات رسالته إلى ولده ولتفصيل الكلام محل آخر .
( 4 ) يعنى فحرام بيعه وشراؤه وسائر المعاملة عليه ، وارتكابه ضار للجسم ، وقلنا إن المراد بالحرام حرمة بيعه حتى لا يلزم التكرار اللغو كما لا يخفى .
( 5 ) الأمر في الرواية المزبورة كما مر في الفقه الرضوي ، ولا يخفى أن ما في دعائم الإسلام على تقدير اعتبار مؤلفه رواية مرسلة حيث إن المؤلف وهو نعمان بن