قوله ( ره ) فأول هذه الجهات الأربع الولاية ( 1 ) قوله ( ره ) مما لا يجوز ( 2 ) قوله ( ره ) فكل مأمور به ( 3 ) قوله ( ره ) فكل أمر يكون فيه الفساد ( 4 )
شرح
حياته ، وكان منها المال المكتسب الذي يصرفه في حوائجه ، ويكون قوله مما يكون لهم فيه المكاسب بيانا للمعايش بمعنى أن المعايش التي يكون فيها كسب المال أربع جهات ، ويمكن كونه بيانا للمعاملة أي المعاملات التي يراد بها المال أربعة أقسام .
( 1 ) لم يعلم وجه كون الولاية هو الأول والأخير هي الإجارات ، كما لم يعلم الوجه في افراد الإجارات والسكوت عن مثل المزارعة والمساقاة والمضاربة والوكالة وغيرها ، اللهم إلا أن يكون التعبير بالأول كلفظة ثم لمجرد العطف والترتيب في الذكر ، ولكن يبقى في البين وجه السكوت عن غير الإجارة .
( لا يقال ) : الوجه في عدم ذكرها دخولها في الصناعات والتجارات ، ( فإنه يقال ) :
التجارة معناها البيع والشراء بقصد الربح كما مر ، فلا يدخل فيها مطلق البيع والشراء فضلا عن غيرهما ، ولو دخلت المزارعة وغيرها في الصناعات لكانت الإجارة أيضا داخلة فيها ، فإنه لا فرق بين تسليم الأرض للعامل فيها بالمزارعة وبين إجارتها كما لا يخفى .
( 2 ) يتعلق بالتفسير بإشرابه معنى التمييز أي تفسير وجوه الحلال من التجارات وتمييزها عما لا يجوز للبائع بيعه وللمشتري شراؤه .
( 3 ) ظاهر الرواية أن الموجب لحلية البيع أحد أمرين ، ( الأول ) أن تكون في المبيع مصلحة ضرورية للعباد ( الثاني ) ما يكون فيه جهة صلاح مقصودة لهم ، حيث أن الأول ظاهر قوله فكل مأمور به إلخ ، والثاني ظاهر قوله وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات .
( 4 ) لم يظهر الفرق بين هذا وبين المعطوف على ذلك فيما بعد من قوله أو