منها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطه قبضت ، وبعثت إليه بدنانير
لي ولغيري وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب بخطه قبضت .
فالوجه في هذا الخبر أن يكون إنما قبض عليه السلام ذلك لا لنفسه ومن
ينسب إلى بني عبد المطلب ، وإنما أخذه لذوي المسكنة والحاجة من أصحابه ومواليه ،
يدل على ذلك :
[ 113 ] 8 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يسئل شهابا ( 1 ) من
زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم .
18 - باب اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم
[ 114 ] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا ،
قلت : لمواليهم قال : تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقة بعضهم على بعض .
وقد قدمنا رواية ثعلبة بن ميمون مثل ذلك في الباب الأول .
[ 115 ] 2 - فأما ما رواه حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مواليهم
منهم ، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم .
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر ، ويجوز أن يكون ذلك
محمولا على مواليهم المماليك لأنهم في عيالهم ، وإذا كانوا كذلك فالاعطاء لهم
إعطاء لمواليهم .
هامش
( 1 ) هو شهاب بن عبد ربه .
* - 113 - التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 179 .
- 114 - 115 - التهذيب ج 1 ص 365 والأخير صدر لحديث 115 .