عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا
لنظرائهم من بني هاشم .
[ 110 ] 5 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي
خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم
فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون
بعده وعلى الأئمة عليهم السلام .
فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرر في الكتب ، وهو ضعيف عند
أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال
الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فيحنئذ يجوز لهم أخذ الزكاة
بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، ويكون النبي والأئمة عليهم السلام منزهين عن
ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها ، والذي يدل
على ذلك :
[ 111 ] 6 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن
حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لو كان عدل ما احتاج هاشمي
ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال :
إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد
شيئا ويكون ممن تحل له الميتة .
[ 112 ] 7 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه في آخره إن
هامش
- 110 - التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 179 بسند آخر الفقيه ص 119 .
- 111 - التهذيب ج 1 ص 365 وهو جزء من الحديث .
- 112 - التهذيب ج 1 ص 366 - الكافي ج 1 ص 212 ذكر ذيل الحديث الفقيه ص 119 .