[ 104 ] 5 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله
ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال : قلت : لأبي الحسن عليه السلام رجل من مواليك
له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم .
[ 105 ] 6 - سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟ فقال : نعم . 17 - باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة
[ 106 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها
ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : أما والله وساق
الحديث ( 1 ) .
[ 107 ] 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني
هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم .
[ 108 ] 3 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن
صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصدقة
التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولا تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض .
[ 109 ] 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر
هامش
( 1 ) ذيل الحديث في الكافي ج 1 ص 179 والتهذيب ج 1 ص 365 .
* - 104 - 105 - التهذيب ج 1 ص 364 الكافي ج 1 ص 156 .
- 106 - 107 - التهذيب ج 1 ص 365 الكافي ج 1 ص 179 وفى الأخير بسند آخر .
- 108 - 109 - التهذيب ج 1 ص 365 .