قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا
والدراهم مائتي درهم ، قال : قلت فرجل عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع
وعشرون بقرة أيزكيها ؟ قال : لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن تم نصابه
فليس تجب فيه الزكاة .
[ 120 ] 2 - علي بن مهزيار ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى
أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقال :
لا إنما عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة ( تجب عليه في جميعه في كل
صنف منه زكاة ( 2 ) ) وإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا
شتى لم تجب فيه زكاة واحدة قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده
مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها ؟ قال : لا ليس عليه
شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مائتي درهم قال
زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء ، قال : ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
كن عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ فقال :
لا يزكي شيئا لأنه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة .
[ 121 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له
هامش
( 1 ) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك
منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد ، والاسناد المذكور في أول الحديث مختص بصدره
واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ .
( 2 ) ليست هذه الجملة في التهذيب .
* - 120 - التهذيب ج 1 ص 374 .
- 121 - التهذيب ج 1 ص 375 الكافي ج 1 ص 145 .