تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شئ فقال : إذا اجتمع الذهب
والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ، ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم ، وكلما خلا الدراهم
من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات .
فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين أحدهما أن يكون حمولة على ضرب من التقية
لان ذلك مذهب بعض العامة ، والوجه الثاني : أن تكون الرواية مخصوصة بمن
يجعل ماله أجناسا مختلفة فرارا به من الزكاة فإنه تلزمه الزكاة عقوبة ، يدل على ذلك :
[ 122 ] 4 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم ، وعشرة دنانير
أعليه زكاة ؟ فقال : إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت : لم يفر بها ، ورث
مائة درهم وعشرة دنانير قال : ليس عليه زكاة قلت : فلا يكسر الدراهم على الدنانير
والدنانير على الدراهم ؟ قال : لا .
أبواب زكاة الفطرة
21 - باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج
[ 123 ] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : ليس عليه فطرة .
[ 124 ] 2 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : لا
[ 125 ] 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : لا
[ 126 ] 4 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن
هامش
- 122 - التهذيب ج 1 ص 375 . - 123 - 124 - 125 - 126 - التهذيب ج 1 ص 369 .