19 - باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة
[ 116 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من
الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين
ولا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا .
[ 117 ] 2 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد
الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال لا يجوز أن تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة .
[ 118 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى
الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة
الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي ؟ فكتب ذلك جائز .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النصاب الثاني لان ما يلي النصاب الثاني في كل
نصاب منه درهم ، ويجوز أن يعطى ذلك لواحد ، والروايات الأولة اختصت بالنصاب
الأول لأنه لا يجوز أن يعطى ذلك إلا لواحد .
20 - باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة
[ 119 ] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن
حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون ( 1 ) دينارا أيزكيها ؟
هامش
( 1 ) الصواب كما في الفقيه قوله ( تسعة عشر دينارا ) حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين دينارا
نصف دينار وما في التهذيبين من سهو القلم وجرى عليه النساخ .
* - 116 - التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 155 .
- 117 - 118 - التهذيب ج 1 ص 366 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 116 باختلاف
في السند والمتن - 119 - التهذيب ج 1 ص 374 في الفقيه ص 117 .