تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
سقوط الحق بطور النتيجة ، أو في قبال اسقاط الحق ، والأول لا يقتضي القيام ، بل الغرض منه سقوطه عنه ، والثاني قابل للقيام بمعنى أن المشتري يستحق على البائع هذا الفعل وهو اسقاط حق المطالبة . نعم إذا كان اسقاط الحق شرطا من البائع على نفسه ، وكان الزيادة شرطا في ضمنه على المشتري ففساد الشرط لا يقتضي فساد شرط السقوط أو الاسقاط المشروط كما هو المبنى ، إلا أنه أمر آخر لا دخل له بالبيع بشرط الأجل بالزيادة ، مع أن البائع بعد فساد شرط الزيادة المأخوذ في شرط سقوط الحق أو اسقاطه له الخيار بناء على أن فساد الشرط توجيه للمشروط له ، فلا يكون البائع ملزما بترك المطالبة وهو المطلوب .

هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الأجل

- قوله ( قدس سره ) : ( لو تبرع بدفعه لم يجب على البائع القبول . . . الخ ) ( 1 ) . ذكر ( قدس سره ) في هذه المسألة أمرين : أحدهما : وجوب قبول البائع للثمن الذمي قبل الحلول وعدمه ثانيهما : أنه لو أسقط المشتري الأجل الذي يستحقه هل يسقط وللبائع مطالبته في الحال أم لا أما الأول : فغاية ما يقال في وجه عدم الوجوب أمور : أحدها : ما عن التذكرة ( 2 ) بأن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقليد المنة . وفيه : أن الزيادة مال لا يتعين ملكا للدائن إلا بقبوله ، فلا يقاس بما هو ملكه ، والتعجيل إنما هو في وفائه . ثانيها : أن التأجيل كما هو حق للمشتري كذلك هو حق للبائع ، نظرا إلى التزام المشتري للبائع بحفظ ماله في ذمته ، فله السلطنة على حقه دون حق البائع . وفيه : أن التأجيل لا يقتضي إلا تقييد ما لولاه لثبت ، وليس ذلك إلا سلطنة البائع
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 305 سطر 19 . ( 2 ) التذكرة 1 : 559 سطر 2 .