تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
اعتياض أو استيفاء ويرتبون عليه بعض الآثار كجواز الحوالة على البرئ بناء على الثاني وعدمه على الأول - لا يراد منها إلا أن الحوالة هي نقل ما للمحتال في ذمة المحيل إلى المحال عليه عوضا عما له في ذمته ، في قبال نقل ما للمحتال إلى ذمة المحال عليه وفاء عما للمحتال في ذمة المحيل ، وحينئذ فلا يتم ما أفاده ولا الاستدلال بالرواية . نعم الاشكال المتقدم على هذه الرواية لا اختصاص له بها ، بل جار في بعض الأخبار المتقدمة في صدر المبحث ، كرواية يعقوب بن شعيب أيضا مع أنه بناء على كون الحوالة معاوضة بالمعنى الذي أفاده كان تبعا لما لم يقبض حقيقة بصورة الحوالة فقط ، لا أنه موجب لاستقرار البيع السابق على ما له في ذمة الغير ، فالرواية ليست من أدلة هذا المبحث ، بل دليل على جواز الحوالة بما لم يقبض ، هذا والانصاف أن الرواية أجنبية عن الحوالة أيضا ، بل يفيد الإذن في استيفاء حقه مما يقبضه بعنوان مال الآذن ، لا أنه يملك المال قبل قبضه كما هو مقتضي الحوالة ، فيخرج عن ايقاع أي عقد كان على ما لم يقبض ، فتدبر جيدا . إلى هنا جف قلمه الشريف ( قدس سره ) اللطيف .