اللا بشرطية سواء كان زائدا أو لا اقدام منه على شراء المعيب على تقدير الزيادة ، وإن
كان من اعتبارات المقدار بمعنى أن المبيع على أي حال هذه الأرض الشخصية
زادت أو نقصت ، إلا أن البائع شرط مقدارا خاصا ، فتارة يكون شرط المقدار الخاص
في قبال عدمه فقط فهو لا بشرط من حيث الزيادة ، فلا خيار المشتري لعدم النقص
في المقدار ، ولفرض كون الزيادة له فلا خيار من حيث عيب الشركة ، كما لا خيار
للبائع لعدم شرط منه حتى يكون له التخلف بتبين الزيادة ، وأخرى يكون شرط
المقدار الخاص شرط حد خاص في قبال سائر الحدود فلا محالة لا ينحفظ هذا الحد
بحده في ضمن الزائد فقد تخلف الوصف فيكون الخيار للبائع ، والغرض من هذا
الشرط بهذه الخصوصية أن يكون أمر البيع بيده بعد ظهور الزيادة ، من دون فرق بين
أن تكون الزيادة للبائع أو للمشتري .
أما على الثاني فواضح ، لمكان سلطنته على فسخ العقد بعد ظهور الزيادة .
وأما على الأول فلأن البائع ربما يتعلق غرضه بامساك عين المبيع لو كان زائدا
على المقدار المأخوذ جزءا أو شرطا ، فيشترط عدم الزيادة تحفظا على الغرض
المزبور .
فتوهم أنه لا خيار للبائع مع كون الزيادة له حيث لا ضرر مدفوع بعدم انحصار
الضرر في الضرر المالي ، بل نقض الغرض المعاملي وإن كان شخصيا ضرر منفي
بقاعدة نفي الضرر .
رابعها : ما إذا تبينت الزيادة في مختلف الأجزاء ، وحاله من جميع جهات الكلام
حال الصورة الثالثة ، وليس حال الزيادة حال النقصان من حيث المحذور العقلي
المتقدم ، فإنه لا تقويم ولا تقسيط من حيث الزيادة مع كونها للبائع ، والمفروض شركة
البائع بنحو الإشاعة في جميع الأجزاء المختلفة ، لا أن جزء غير متعين للبائع حتى
يتوهم استحالة ملكية جزء غير متعين كاستحالة تقويم ما لا تعين له ، فتدبر جيدا .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولعل هذا أظهر . . . الخ ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 287 سطر 21 .