تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
اللا بشرطية سواء كان زائدا أو لا اقدام منه على شراء المعيب على تقدير الزيادة ، وإن كان من اعتبارات المقدار بمعنى أن المبيع على أي حال هذه الأرض الشخصية زادت أو نقصت ، إلا أن البائع شرط مقدارا خاصا ، فتارة يكون شرط المقدار الخاص في قبال عدمه فقط فهو لا بشرط من حيث الزيادة ، فلا خيار المشتري لعدم النقص في المقدار ، ولفرض كون الزيادة له فلا خيار من حيث عيب الشركة ، كما لا خيار للبائع لعدم شرط منه حتى يكون له التخلف بتبين الزيادة ، وأخرى يكون شرط المقدار الخاص شرط حد خاص في قبال سائر الحدود فلا محالة لا ينحفظ هذا الحد بحده في ضمن الزائد فقد تخلف الوصف فيكون الخيار للبائع ، والغرض من هذا الشرط بهذه الخصوصية أن يكون أمر البيع بيده بعد ظهور الزيادة ، من دون فرق بين أن تكون الزيادة للبائع أو للمشتري . أما على الثاني فواضح ، لمكان سلطنته على فسخ العقد بعد ظهور الزيادة . وأما على الأول فلأن البائع ربما يتعلق غرضه بامساك عين المبيع لو كان زائدا على المقدار المأخوذ جزءا أو شرطا ، فيشترط عدم الزيادة تحفظا على الغرض المزبور . فتوهم أنه لا خيار للبائع مع كون الزيادة له حيث لا ضرر مدفوع بعدم انحصار الضرر في الضرر المالي ، بل نقض الغرض المعاملي وإن كان شخصيا ضرر منفي بقاعدة نفي الضرر . رابعها : ما إذا تبينت الزيادة في مختلف الأجزاء ، وحاله من جميع جهات الكلام حال الصورة الثالثة ، وليس حال الزيادة حال النقصان من حيث المحذور العقلي المتقدم ، فإنه لا تقويم ولا تقسيط من حيث الزيادة مع كونها للبائع ، والمفروض شركة البائع بنحو الإشاعة في جميع الأجزاء المختلفة ، لا أن جزء غير متعين للبائع حتى يتوهم استحالة ملكية جزء غير متعين كاستحالة تقويم ما لا تعين له ، فتدبر جيدا . - قوله ( قدس سره ) : ( ولعل هذا أظهر . . . الخ ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 287 سطر 21 .