حكم الشرط الصحيح
شرط الوصف
- قوله ( قدس سره ) : ( لا حكم للقسم الأول إلا الخيار . . . الخ ) ( 1 ) .
والكلام في شرط الوصف في موارد :
أحدها : في أصل معقولية الالتزام الجدي به ، وقد مر غير مرة أن الالتزام به من دون
تأثيره في حصول شئ ولا في تحصيله غير معقول ، فإن وجود الوصف في
الشخصي لا حصولي ولا تحصيلي ، بل وجوده وعدمه تابعان لتحقق سببه وعدمه ،
نعم إن رجع الشرط إلى كونه في عهدته - بحيث يتداركه عند فقده - كان الشرط
معقولا ، لكنه لا يقول أحد بتدارك الوصف المفقود ، بل بالخيار ، وعليه فشرط
الوصف لا بد من ارجاعه إلى التوصيف ، والخيار من باب تخلف الوصف لا تخلف
الشرط ، وعليه يسقط جملة من المباحث المختصة بخصوص الشرط .
ثانيها : في معنى صحته ونفوذه بعد الفراغ عن امكانه ومعقوليته ، والاشكال في
صحته إنما هو بلحاظ مقام الثبوت دون الاثبات ، حيث إنه بعد الالتزام لم يتحقق
شئ كما في شرط النتيجة ، ولا يترقب عمل كما في شرط العمل حتى يكون صحة
الشرط بمعنى تأثيره في حصول شئ أو في استحقاق عمل ، ومع عدم ترتب الأثر
على الانشاء لا معنى لنفوذه ، والخيار حكم الشرط الصحيح ، لا أنه مصحح للشرط أو
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 283 سطر 19 .