تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

حكم الشرط الصحيح

شرط الوصف

- قوله ( قدس سره ) : ( لا حكم للقسم الأول إلا الخيار . . . الخ ) ( 1 ) . والكلام في شرط الوصف في موارد : أحدها : في أصل معقولية الالتزام الجدي به ، وقد مر غير مرة أن الالتزام به من دون تأثيره في حصول شئ ولا في تحصيله غير معقول ، فإن وجود الوصف في الشخصي لا حصولي ولا تحصيلي ، بل وجوده وعدمه تابعان لتحقق سببه وعدمه ، نعم إن رجع الشرط إلى كونه في عهدته - بحيث يتداركه عند فقده - كان الشرط معقولا ، لكنه لا يقول أحد بتدارك الوصف المفقود ، بل بالخيار ، وعليه فشرط الوصف لا بد من ارجاعه إلى التوصيف ، والخيار من باب تخلف الوصف لا تخلف الشرط ، وعليه يسقط جملة من المباحث المختصة بخصوص الشرط . ثانيها : في معنى صحته ونفوذه بعد الفراغ عن امكانه ومعقوليته ، والاشكال في صحته إنما هو بلحاظ مقام الثبوت دون الاثبات ، حيث إنه بعد الالتزام لم يتحقق شئ كما في شرط النتيجة ، ولا يترقب عمل كما في شرط العمل حتى يكون صحة الشرط بمعنى تأثيره في حصول شئ أو في استحقاق عمل ، ومع عدم ترتب الأثر على الانشاء لا معنى لنفوذه ، والخيار حكم الشرط الصحيح ، لا أنه مصحح للشرط أو
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 283 سطر 19 .