تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١

موارد سقوط الأرش

دون الرد
الأول : إذا اشترى ربويا بجنسه - قوله ( قدس سره ) : ( إذا اشترى ربويا بجنسه . . . الخ ) ( 1 ) . الوجوه التي يمكن أن تكون مانعا عن استحقاق الأرش أمور : منها : عدم الفرق بين سببية العقد على المتجانسين للزيادة في طرف بلا واسطة أو بواسطة سببية لاستحقاق الأرش الذي هو زيادة على المتجانسين ، وهو ما أفاده المصنف ( قدس سره ) في آخر كلامه ( رحمه الله ) . منها : عدم الفرق بين انعقاد العقد على المتفاضلين واستقراره على ذلك كما عن شيخنا ( 2 ) الأستاذ ( قدس سره ) . منها : عدم الفرق بين كون الزيادة بجعل المتعاقدين أو بحكم الشرع ، فإنه من باب تتميم الناقص ، مع أنهما متماثلان من حيث المقدار . منها : عدم الفرق بين أن يكون الأرش برد بعض الثمن أو بما يساويه ، فإنه على الأول يوجب تنقيص المتساويين من حيث المقدار . منها : عدم الفرق بين أن يكون الأرش من ناحية التزام البائع بالتدارك وعدمه ، فإن شرط الزيادة على المتساويين من حيث المقدار داخل في الربا . والكل باطل : أما الأول : فالأرش بناء على أنه بحكم الشرع من باب الغرامة ، وإن كان في مورد العقد على المعيب إلا أنه أجنبي عن سببية العقد للزيادة في أحد العوضين ، فإن العقد بالنسبة إلى ملكية كل من العوضين سبب يتسبب به إلى حصولها ، فلذا كانت العقود تابعة للقصود ، وبالنسبة إلى استحقاق الأرش موضوع مقتض لحكمه شرعا وإن لم يلتفت إليه المتعاملان ، وما هو الحرام هو التمليك على وجه التفاضل ، لا ايجاد موضوع له حكم شرعي قهري .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 259 سطر 34 . ( 2 ) حاشية الآخوند 222 .
حاشية المكاسب — صفحة 501 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي