موارد سقوط الأرش
دون الرد
الأول : إذا اشترى ربويا بجنسه
- قوله ( قدس سره ) : ( إذا اشترى ربويا بجنسه . . . الخ ) ( 1 ) .
الوجوه التي يمكن أن تكون مانعا عن استحقاق الأرش أمور :
منها : عدم الفرق بين سببية العقد على المتجانسين للزيادة في طرف بلا واسطة أو
بواسطة سببية لاستحقاق الأرش الذي هو زيادة على المتجانسين ، وهو ما أفاده
المصنف ( قدس سره ) في آخر كلامه ( رحمه الله ) .
منها : عدم الفرق بين انعقاد العقد على المتفاضلين واستقراره على ذلك كما عن
شيخنا ( 2 ) الأستاذ ( قدس سره ) .
منها : عدم الفرق بين كون الزيادة بجعل المتعاقدين أو بحكم الشرع ، فإنه من باب
تتميم الناقص ، مع أنهما متماثلان من حيث المقدار .
منها : عدم الفرق بين أن يكون الأرش برد بعض الثمن أو بما يساويه ، فإنه على
الأول يوجب تنقيص المتساويين من حيث المقدار .
منها : عدم الفرق بين أن يكون الأرش من ناحية التزام البائع بالتدارك وعدمه ، فإن
شرط الزيادة على المتساويين من حيث المقدار داخل في الربا .
والكل باطل :
أما الأول : فالأرش بناء على أنه بحكم الشرع من باب الغرامة ، وإن كان في مورد
العقد على المعيب إلا أنه أجنبي عن سببية العقد للزيادة في أحد العوضين ، فإن
العقد بالنسبة إلى ملكية كل من العوضين سبب يتسبب به إلى حصولها ، فلذا كانت
العقود تابعة للقصود ، وبالنسبة إلى استحقاق الأرش موضوع مقتض لحكمه شرعا
وإن لم يلتفت إليه المتعاملان ، وما هو الحرام هو التمليك على وجه التفاضل ، لا
ايجاد موضوع له حكم شرعي قهري .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 259 سطر 34 .
( 2 ) حاشية الآخوند 222 .