تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
بعينه من القطع والصبغ والخياطة ، فما أفاده ( قدس سره ) أخيرا من أن حال المرسلة حال مطلقات أخبار الخيار في عدم الاطلاق بعيد جدا . - قوله ( قدس سره ) : ( وأما لصدق المعيوب على المجموع . . . الخ ) ( 1 ) . أي فيما إذا كان الواحد العرفي بعضه معيبا ، وإلا لكان التزاما بمقالة صاحب الجواهر ( رحمه الله ) . - قوله ( قدس سره ) : ( بل غاية الأمر ظهور النصوص . . . الخ ) ( 2 ) . هذا الترقي لدفع ما يتوهم وروده على الشق الثاني ، أعني المنفي ، وتوضيحه : أن النصوص وإن كان ظاهرها الخيار في تمام ما وقع عليه العقد ، لكنه إنما هو فيما إذا كان تمام ما وقع عليه العقد واحدا حقيقيا أو عرفيا ، لا الواحد الاعتباري المتعدد بالذات ، ومقتضاه وإن كان تعلق الخيار بما فيه ملاك الخيار فلا يبقى مجال للشق الثاني ، إلا أن هذا بمجرده غير مجد لاثبات الخيار في المعيب المنضم إلى الصحيح ، بل لا بد من الاطلاق من حيث الانضمام والانفراد ، ومع عدم الاطلاق يبقى مجال للشق الثاني ، وهو عدم اختصاص الخيار بخصوص المعيب . نعم يرد عليه أنه مع تسليم اختصاص النصوص الظاهرة في تعلق الخيار بتمام ما وقع عليه العقد المنحصر في الواحد الحقيقي أو العرفي ، فما الدليل على الخيار في المعيب المنضم إلى الصحيح ولو بردهما معا ؟ ! فالاطلاق منفي بانتفاء موضوعه ، فتدبر جيدا . - قوله ( قدس سره ) : ( من أن مرجع جواز الرد منفردا . . . الخ ) ( 3 ) . ليس مرجعه إلى ذلك ، بل إلى السلطنة على حل العقد بالنسبة إلى المعيب ، ولا يكون سلطنة البائع على حل العقد بالنسبة إلى الصحيح منافيا لتلك السلطنة ، بل لسلطنة المالك على ماله وهو الصحيح .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 259 سطر 1 . ( 2 ) كتاب المكاسب 259 سطر 3 . ( 3 ) كتاب المكاسب 259 سطر 7 .