تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وقواه في الجواهر ( 1 ) ، ولا منشأ له إلا الادراج في أخبار خيار العيب ، إما بدعوى تشخص الكلي في الفرد واستقرار المعاوضة عليه ، وإما بدعوى أن اطلاق بعض أخبار خيار العيب يعم الكلي والشخصي فيصدق فيما إذا اشترى كليا وقبض فرده أنه اشتراه ووجد به عيبا . أما الأولى فقد عرفت ما فيها ، وأما الثانية فنقول : إن قوله ( عليه السلام ) ( اشترى شيئا ) وإن كان مطلقا إلا أن قوله ( عليه السلام ) ( وبه عيب وعوار ) يعينه في الشخصي وإلا فالكلي المشترى لا عيب فيه ولا عوار ، وكذا ما يشبهه في الاطلاق . الرابع : امساك الفرد المعيب مع الأرش ، وقواه في الجواهر ( 2 ) في باب السلف ، وجعله أقوى إن لم يكن اجماع على خلافه في باب الصرف ( 3 ) ، ولا منشأ له إلا أحد أمرين ، إما كون أصل استحقاق الأرش على القاعدة بأحد الوجوه المتقدمة ، وقد عرفت أنها غير تامة ، وإما ادراج المورد تحت أخبار خيار العيب ، فإن الأرش حينئذ كالرد ، وقد عرفت أنه بلا وجه .

مسقطات خيار العيب

المسقط الأول : اسقاطه - قوله ( قدس سره ) : ( ولو أطلق الالتزام بالعقد . . . الخ ) ( 4 ) . نظرا إلى أن الرضا بالبيع ليس رضا بالعيب ، فلا موجب لسقوط الأرش ، ووجه احتمال السقوط أن الرضا بالبيع بعد العلم بالعيب بعد العقد كالرضا بالبيع على المعيب قبل العقد ، فكما أن الثاني دافع لحق الرد والأرش كذلك الأول رافع لحق الرد والأرش . ويندفع : بالفرق ، وهو أنه مع العلم قبل العقد بالعيب فعدم رضاه بالعيب إما لتقييد رضاه بكون المبيع صحيحا وهو محال ، لفرض علمه بالعيب ، وإما لتمكنه من تداركه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 24 : 26 . ( 2 ) جواهر الكلام 24 : 331 . ( 3 ) جواهر الكلام 24 : 28 . ( 4 ) كتاب المكاسب 254 سطر 1 .
حاشية المكاسب — صفحة 441 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي