تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
التصرف المغير ، أو مطلق التغير كما يظهر من شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) في تعليقته ( 1 ) الأنيقة ، بل حيث إن الالتزام بالعقد أحد طرفي الخيار عنده ( قدس سره ) كان عدم التنافي بين الروايتين أوضح ، فإن المرسلة تدل على أن التغير يمنع عن أعمال الخيار ، والصحيحة على أن التصرف التزام بالعقد واستيفاء للحق ، فمع التغير لا مجال لأعمال الخيار ، لا أن التصرف ليس التزاما بالعقد واستيفاء للحق . والأوفق بمذاق المشهور هو الوجه الأول ، لدلالة كلماتهم واستدلالاتهم على أن التصرف بما هو تصرف مسقط لا بما هو مغير ، بل الظاهر منهم أن التغير بما هو لا أثر له كما عن العلامة في المختلف وغيره ( أنه لو اشترى بهيمة فحملت عند المشتري جاز ردها ) ( 2 ) استنادا إلى أنه لا استناد فيه إلى فعل المشتري ، ولذا قال في مفتاح الكرامة في تأويل حكم القاضي ابن البراج بالمنع عن الرد ( بأنه لعله أراد فيما إذا كان بفعله أو باهماله المراعاة حتى ضربها الفحل ، أو لعله يرى الحمل عيبا يمنع عن الرد ) ( 3 ) . ومن راجع كلمات المشهور كما اعترف به المصنف ( قدس سره ) يكاد يقطع بأن المانع من الرد هو التصرف من غير فرق بين المغير وغيره ، ومن البين أن أخبار وطئ الجارية مساقها مساق الصحيحة من حيث مانعية التصرف ، ولذا جعلت في سياق الصحيحة في الاستدلال بها على مسقطية التصرف ، لا أنها متكفلة لحكم خاص في الجارية . بل ربما يتوهم أنه لا دليل على مسقطية التصرف إلا هذه الأخبار كما حكي عن الكفاية ( 4 ) ، ولقد أجاد في المفاتيح ( 5 ) حيث ذكر أن الصحاح به مستفيضة . وأما ما ورد ( 6 ) في رد الجارية بعد ما لم تحض ستة أشهر عند المشتري ، وما ورد ( 7 ) في الرد بأحداث السنة مع استبعاد عدم التصرف في هذه المدة المديدة .
هامش
( 1 ) حاشية الآخوند 212 . ( 2 ) المختلف 373 سطر 25 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 639 . ( 4 ) الكفاية الأحكام 92 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع 3 : 70 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب أحكام العيوب . ( 7 ) وسائل الشيعة ، باب 2 من أبواب أحكام العيوب .
حاشية المكاسب — صفحة 444 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي