پرش به محتوای اصلی

حاشية المكاسب — صفحه 392

پدیدآورندگان:

ص۳۹۲
مشمولا للقاعدة - كما هو الحق - ، فلا ضرر إلا على المشتري ، حيث ذهب من كيسه عشرة دراهم مثلا ودخل بإزائه فعلا ما يتقدر بثمانية دراهم ، وضرر المشتري لا يوجب الخيار للبائع . نعم إذا لم يؤد المشتري ثمن المبيع ، وآل أمر البائع إلى المقاصة واستيفاء حقه مما بيده ، فتارة يكون النقص موجبا لتضرره ، وأخرى لفوات نفع منه ، فإذا كانت القيمة السوقية في وقت البيع مساوية للثمن المسمى فنقص القيمة يوجب الضرر ، حيث لا يمكنه استيفاء تمام حقه من المبيع ، وإن لم تكن مساوية ، بل كان الثمن المسمى أزيد من القيمة السوقية حال البيع فالمقاصة لا توجب إلا فوات تلك الزيادة ، وهو من قبيل فوات النفع ، فتدبر جيدا . * * *