مشمولا للقاعدة - كما هو الحق - ، فلا ضرر إلا على المشتري ، حيث ذهب من كيسه
عشرة دراهم مثلا ودخل بإزائه فعلا ما يتقدر بثمانية دراهم ، وضرر المشتري لا
يوجب الخيار للبائع .
نعم إذا لم يؤد المشتري ثمن المبيع ، وآل أمر البائع إلى المقاصة واستيفاء حقه
مما بيده ، فتارة يكون النقص موجبا لتضرره ، وأخرى لفوات نفع منه ، فإذا كانت
القيمة السوقية في وقت البيع مساوية للثمن المسمى فنقص القيمة يوجب الضرر ،
حيث لا يمكنه استيفاء تمام حقه من المبيع ، وإن لم تكن مساوية ، بل كان الثمن
المسمى أزيد من القيمة السوقية حال البيع فالمقاصة لا توجب إلا فوات تلك
الزيادة ، وهو من قبيل فوات النفع ، فتدبر جيدا .
* * *
حاشية المكاسب — صفحة 392
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٣٩٢