تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
لهما افتراق . ورابعا : أن الافتراق المحال حصوله للعاقد الواحد إنما يمنع عن تحقق خيار التأخير إذا بقي خيار المجلس ، وأما إذا اشترط عدمه في العقد أو أسقطه بعده فلا مانع عن تحقق خيار التأخير مع وحدة العاقد . - قوله ( قدس سره ) : ( ولا دلالة فيه على صورة عدم اقباض . . . الخ ) ( 1 ) . ومع اقباضها يخرج عن مسألة خيار التأخير ، إلا أن هذه الروايات كغيرها من روايات الباب كقوله ( عليه السلام ) ( من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له ) ( 2 ) كما أنها حملها على خيار التخلف عن الشرط في غاية البعد ، وكذا حملها على استحباب الصبر مع ثبوت الخيار بعد الثلاثة ، إذ ظاهر قوله ( وإلا فلا بيع بينهما ) لزومه قبل انقضاء الشهر . - قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن مبدأ الثلاثة من حين العقد . . . الخ ) ( 3 ) . ظاهر المصنف ( قدس سره ) كما في مفتاح الكرامة ( 4 ) أن المدار في كون المدة من حين التفرق أو من حين العقد على أن المراد بالمجئ بالثمن في قوله ( عليه السلام ) ( إن جاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام ) ( 5 ) ما هو ظاهره المتضمن للافتراق ، حيث إنه لا يعقل المجئ حال الاجتماع فزاد ما بين زمان افتراقه وثلاثة أيام ، أو أن المجئ بالثمن كناية عن اقباض الثمن في ظرف ثلاثة ، كما يقال " أتى بأمر عجيب " أو " جاء بأمر غريب " فإنه كناية عن فعل أمر عجيب أو غريب ، وحيث إن الظاهر لا يرفع اليد عنه إلا بقرينة فيقال إن المبدأ من حين التفرق . وما قواه المصنف ( قدس سره ) من كونه من حين العقد بدلالة رواية ابن يقطين إنما هو بملاحظة قوله ( عليه السلام ) ( فإن قبض بيعه ) ( 6 ) فإن المراد منه مجرد قبض المبيع لا المجئ به
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 247 سطر 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 9 من أبواب الخيار ، ح 4 . ( 3 ) كتاب المكاسب 247 سطر 6 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 4 : 580 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، باب 9 من أبواب الخيار ، ح 2 ، وفيه ( فجاء بالثمن . . . ) . ( 6 ) وسائل الشيعة ، باب 9 من أبواب الخيار ، ح 3 .